25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية، وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.