07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 31/03/2010
يُحظر ارتكاب أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب.كما يُحظر الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو التعاون، أو المساهمة، أو التآمر، لارتكاب أو محاولة ارتكاب، أي من أشكال جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.وتعتبر الجريمة قد وقعت بصرف النظر عن حدوث الفعل الإرهابي من عدمه أو مكان وقوعه، أو ما إذا كانت الأموال قد استخدمت فعلاً لارتكاب ذلك الفعل.