25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي من المواد (2)، (6)، (10)، (19)، (22) من هذا القانون.وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.وإذا ارتكب المخالفة شخص معنوي، ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال، ويجوز الحكم بإلغاء التصريح أو الترخيص أو استعمال الحق لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية.