25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
لا يجوز التنازل للغير عن حقوق الامتياز أو التعدين، أو تصاريح الاستكشاف أو تراخيص التنقيب، أو شهادات الاكتشاف الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بموافقة الجهة المانحة.