25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
يخول صاحب حق التعدين، بالإضافة إلى الحقوق المقررة للمرخص له بالتنقيب، الحق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.