25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
إذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال السنتين المشار إليهما بالمادة السابقة بطلب منحه حق التعدين، يجوز للوزير أن يمنح هذا الحق لشخص طبيعي أو معنوي آخر، مع منح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة مالية، وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.