25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
يمنح الوزير حق التعدين لأي شخص طبيعي أو معنوي حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة سنتين من تاريخ منحه الشهادة، وذلك وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الوزراء.