25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
تشمل الأعمال المتعلقة باستغلال المعادن، الأعمال التالية:1- التنقيب.2- الاكتشاف.3- التعدين.ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في من يصرح أو يرخص له بهذه الأعمال قرار من مجلس الوزراء.