25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
تمنح شهادة اكتشاف من الوزير لكل من يكتشف معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال بشرط أن يعين موقع الاكتشاف على الخرائط الفنية.