25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
لا تمنح تصاريح الاستكشاف أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير القطرين، إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير، وفقاً للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.