25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
للوزير، نيابة عن الحكومة، التصريح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بالاستكشاف، أو الترخيص لهم بالتنقيب عن الثروات الطبيعية، غير البترول، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.