25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 11/04/2007
يكون لقطر للبترول الامتياز العام الحصري للاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها، ولاستثمار وتطوير موارد تلك المواد في الدولة.وتختص قطر للبترول بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي بإجراء أي من العمليات البترولية، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لقطر للبترول.