26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1962
عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المحل الذي استقدمه منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وإذا كان العامل غير قطري وجب أن يبدأ رحلة العودة خلال مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إنتهاء العقد. على أنه إذا كان العامل الذي يحق له العودة إلى المكان الذي استقدم منه وقت تعيينه أو إلى أي مكان آخر متفق عليه قد استخدمه صاحب عمل آخر وجب أن يتحمل هذا الأخير مسئولية صاحب العمل الأول في هذا الشأن.