27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1988):
(أ) مع مراعاة أحكام المادتين 1، 4 يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:1- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.2- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.3- أعضاء البعثات الدبلوماسية من المبعوثين الدبلوماسيين وحدهم دون غيرهم.4- رجال السفن والطائرات القادمة إلى قطر الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.5- من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.(ب) ينظم وزير الداخلية، بقرار منه، يصدر بعد التشاور مع وزير الخارجية، قواعد وإجراءات دخول وإقامة وخروج من لم يشملهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من أعضاء وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وخدمها الخصوصيين، الموفدين من دولهم وأفرد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.