16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1986):
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 17، 18، 19 (البندين 1، 2)، 22، 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/أ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
(1) يعاقب بالحبس مدى لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19) البندين (2,1)، (22)، (23) من هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة.(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/أ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
المادة 28 - (عدلت بموجب مرسوم 22 /1994) تاريخ بدء العمل : 20/08/1994 (1) يعاقب بالحبس مدى لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19) البندين (2,1)، (22)، (23) من هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة.(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/أ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
المادة 28 - (عدلت بموجب مرسوم 22 /1994) تاريخ بدء العمل : 20/08/1994
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1963 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/08/1994
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 7 لسنة 1986): (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 17، 18، 19 (البندين 1، 2)، 22، 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/أ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.