01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها والإعفاء منها تحدد بقرار من وزير الداخلية.