27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها والإعفاء منها تحدد بقرار من وزير الداخلية.