01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في قطر تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة. ويحدد وزير الداخلية هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة شهور.