02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من قطر من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.