23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1964):
يخرج الأجنبي من قطر بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم. وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقاً لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور.ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام القانون.