02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لوزير الداخلية، بعد الحصول على موافقة الحاكم، أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي يثبت أن في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة. ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.