23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وزوجته وأولاده القصّر الذين يعيشون معه.