23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
على كل من يستخدم أجنبياً لمدة تزيد عن ثلاثين يوما أن يقدم إلى مقر الشرطة الذي يقع محل عمله في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته أو من انقضاء ثلاثين يوماً على عمله معه بصفة مستمرة.وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقراراً بذلك إلى مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.