26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
على الأجانب الذين حافظوا على إقامتهم في قطر مدة تزيد على خمس سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون ترخيص بالإقامة أن يتقدموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب لمدير الهجرة والجوازات والجنسية للحصول على ترخيص بالإقامة. ويجب أن يشفع كل منهم الطلب بالمستندات الآتية:أ) جواز سفر أو وثيقة رسمية تحل محله صادر من حكومته أو شهادة تثبت جنسيته.ب) شهادة رسمية من السلطات المختصة تثبت دخوله البلاد بطريقة مشروعة.جـ) شهادة بحسن السير والسلوك موقع عليها من أربعة أشخاص قطريين.د) بيان بأسماء أفراد عائلته المقيمين معه ومحل إقامته في قطر مع تقديم كفالة من شخص موثوق به توافق عليه إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.وتشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية للنظر في منح هؤلاء الأجانب ترخيصاً بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون.