23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في قطر أن يحصل من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على ترخيص بالإقامة، وأن يغادر الأراضي القطرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمد إقامته.