01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1981):
يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بأنواع السمات والإجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها.ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد. ولوزير الداخلية، في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد منح هذه السمة دون التقيد بالمدة المذكورة.