22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 ينظم وزير الشؤون البلدية والزراعة بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
ينظم وزير الشؤون البلدية والزراعة بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.