03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به.ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به.ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة.
المادة 23 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به.ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به.ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج إلى هذه المهلة.