03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تتجاوز ألف ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 22 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تتجاوز ألف ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.