22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة.