22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.
المادة 19 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.