03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 16 /1995) تاريخ بدء العمل : 03/07/1995 مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.وفي جميع الأحوال، يجب -قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/07/1995مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في القانون، يصدر بإلغاء الترخيص أو بإغلاق المحل إدارياً، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي.ويجوز أن يتضمن هذا القرار، وقف إدارة المحل كليا أو جزئيا، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 16 /1995) تاريخ بدء العمل : 03/07/1995
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.وفي جميع الأحوال، يجب -قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/07/1995
مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في القانون، يصدر بإلغاء الترخيص أو بإغلاق المحل إدارياً، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي.ويجوز أن يتضمن هذا القرار، وقف إدارة المحل كليا أو جزئيا، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.