03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية والزراعة، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية والزراعة، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.