22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.