29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل.2- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه.3- إذا أجرى قبل موافقة البلدية، تعديل في المحل، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص.4- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص.5- إذا وجد خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام.6- إذا لم يخطر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه. وفقا لأحكام هذا القانون.7- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر مقبول.8- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته.