29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
إذا توفي المرخص له، يجب علي من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية.