29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
يجوز التنازل عن الترخيص، بموافقة الجهات المختصة، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلبا بنقل الترخيص إلى اسمه، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة.ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل.