29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 04/03/2002 اضيفت بموجب: قانون رقم 1 لسنة 2002
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة