29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة 11 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.