29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
لا يجوز إجراء أي تعديل، من أي نوع كان، في المحل المرخص له، على خلاف الترخيص، إلا بموافقة البلدية.ويتبع في الحصول على هذه الموافقة، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.