25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية.