29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
تكون مدة الترخيص على النحو التالي: 1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 3 /1997) تاريخ بدء العمل : 28/01/1997 تكون مدة الترخيص على النحو التالي: 1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 3 /1997) تاريخ بدء العمل : 28/01/1997
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 28/01/1997
مدة صلاحية الترخيص سنة ميلادية واحدة.وتسري هذه المدة ابتداء من أول يناير من كل سنة، علي أن تكون المدة الأولى شاملة للمدة من تاريخ منح الترخيص إلى أول يناير من السنة التالية.ويجدد الترخيص سنوياً، بعد التحقق من استيفاء الشروط التي ينص عليها هذا القانون، والقرارات المنفذة له.