23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي، قرار من وزير الشئون البلدية.ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي، قرار من وزير الشئون البلدية.ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.