29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
1- تبدي البلدية، بصفة مبدئية، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة قبوله، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة علي موقع المحل، أو رفضه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة.3- في حال الموافقة على الموقع، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في الحل، ومدة تنفيذها. وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل، عند تنفيذ الشروط المطلوبة.وعلي البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الإخطار، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة. فإذا ثبت تنفيذها، منح الترخيص، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة.وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط.فإذا لم تنفذ الشروط، رفض الطلب. وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.