29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي.