03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص.