23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1975
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.