03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995يصدر وزير الشئون البلدية، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
يصدر وزير الشئون البلدية، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.