03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:أولاً: المحال التجارية والصناعية.ثانياً: المحال العامة المماثلة؛ كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.ثالثاً: محال المهن الحرة؛ كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى.رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:أولاً: المحال التجارية والصناعية.ثانياً: المحال المعدة لبيع الطعام والشراب وتقديمها، كالمطاعم والمقاهي وما يماثلها.ثالثاً: المحال المعدة لإيواء الجمهور، كالفنادق والبيوت المفروشة وما يماثلها.رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة، أو الخطرة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:أولاً: المحال التجارية والصناعية.ثانياً: المحال العامة المماثلة؛ كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.ثالثاً: محال المهن الحرة؛ كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى.رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:أولاً: المحال التجارية والصناعية.ثانياً: المحال المعدة لبيع الطعام والشراب وتقديمها، كالمطاعم والمقاهي وما يماثلها.ثالثاً: المحال المعدة لإيواء الجمهور، كالفنادق والبيوت المفروشة وما يماثلها.رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة، أو الخطرة.