25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أحافظ على أمنه واستقراره".