27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 29/12/2005
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير.